www.FagrEleslam.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
www.FagrEleslam.ahlamontada.com

(( هذا المنتدى صدقة جارية على روح المرحوم والدى أدخله الله الجنة أسألكم الفاتحة والدعاء الصالح له ))


    فتوى مهمة

    ElBaShA
    ElBaShA
    صاحب المنتدى


    عدد المساهمات : 358
    تاريخ التسجيل : 04/09/2009
    العمر : 47
    الموقع : FagrEleslam

    فتوى مهمة Empty فتوى مهمة

    مُساهمة من طرف ElBaShA الثلاثاء أكتوبر 06, 2009 1:45 pm

    السؤال: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها ؟ هل تصلي ؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة كأن تطهر في وقت العصر ؟ فهل تقضي الظهر أو أن تطهر في وقت المغرب ؟ فهل تقضي العصر وهكذا ؟ أفتونا مأجورين .


    الإجابة: إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها فإنها تصلي الاثنتين ، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء ، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط ، هذا الواجب عليها كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ؛ لأنها كالمريض يجمع بين الصلاتين ، فإن طهرت في العصر فهي كالمريض تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء ، أما إذا لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط كما تقدم ، أما إن كان تطهرها وانقطاع الدم عنها بعد طلوع الشمس فلم تطهر إلا الضحى ، فليس عليها شيء ؛ لأن وقت صلاة الفجر قد زال وذهب وقتها ، ولكن إذا طهرت في وقت صلاة كأن تطهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الفجر ، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء ، وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر كما سبق .


    فتاوى ابن باز -رحمه الله تعالى-

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 3:31 pm