السؤال: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها ؟ هل تصلي ؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة كأن تطهر في وقت العصر ؟ فهل تقضي الظهر أو أن تطهر في وقت المغرب ؟ فهل تقضي العصر وهكذا ؟ أفتونا مأجورين .
الإجابة: إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها فإنها تصلي الاثنتين ، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء ، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط ، هذا الواجب عليها كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ؛ لأنها كالمريض يجمع بين الصلاتين ، فإن طهرت في العصر فهي كالمريض تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء ، أما إذا لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط كما تقدم ، أما إن كان تطهرها وانقطاع الدم عنها بعد طلوع الشمس فلم تطهر إلا الضحى ، فليس عليها شيء ؛ لأن وقت صلاة الفجر قد زال وذهب وقتها ، ولكن إذا طهرت في وقت صلاة كأن تطهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الفجر ، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء ، وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر كما سبق .
فتاوى ابن باز -رحمه الله تعالى-
الإجابة: إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها فإنها تصلي الاثنتين ، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء ، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط ، هذا الواجب عليها كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ؛ لأنها كالمريض يجمع بين الصلاتين ، فإن طهرت في العصر فهي كالمريض تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء ، أما إذا لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط كما تقدم ، أما إن كان تطهرها وانقطاع الدم عنها بعد طلوع الشمس فلم تطهر إلا الضحى ، فليس عليها شيء ؛ لأن وقت صلاة الفجر قد زال وذهب وقتها ، ولكن إذا طهرت في وقت صلاة كأن تطهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الفجر ، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء ، وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر كما سبق .
فتاوى ابن باز -رحمه الله تعالى-