كما يقول الدكتور مصطفى السباعي\"إن الاحتمالات العقلية في هذا الموضوع لا تخلو من أربعة\":
1. أن يجعل الطلاق بيد المرأة وحدها.
2. أن يجعل الطلاق باتفاق الرجل والمرأة معا ً.
3. أن يجعل الطلاق عن طريق المحكمة.
4. أن يجعل الطلاق بيد الرجل وحده.
فلنناقش كل احتمال على حدة:
1. لا سبيل لإعطاء المرأة وحدها حق الطلاق لأن فيه خسارة مالية للرجل ، والمرأة لا تخسر ماديا بالطلاق بل تربح مهرا جديدا وعريسا جديدا ، وإنما الذي يخسر هو الرجل ، الذي دفع المهر للمرأة ويقوم بنفقة البيت والأولاد، وقد دفع نفقات العرس ، وثمن أثاث البيت وإذا كان من القواعد الشرعية المسلم بها أن \" الغرم بالغنم \" كان من العدالة أن يعطى الرجل حق إيقاع الطلاق ما دمنا قد ألزمناه بالمهر ونفقات الزوجة والأسرة فلا يهدم ما بنا بسهولة.
2. أما جعل الطلاق باتفاق الرجل والمرأة معا ،فهذا فيه تعطيل للطلاق ، لان المرأة لا شك ستعاند زوجها إذا رغب في الطلاق ، وسيعاندها إذا رغبت هي ، وهكذا يدور مصير الأسرة في حلقة مفرغة، ويمسك به طرفان متنافران لا يحب أحدهما تحقيق رغبة الأخر.
3. الطلاق بيد المحكمة فهو طريق تأباه الشريعة الإسلامية لأن التقاضي سبيله شائك وعر ، تنقطع به الأرحام ، وتحاك فيه الدسائس ، ويتهم الناس فيه بما ليس فيهم من أجل كسب دعوى أو الحصول على حكم ، وقد يسعى الرجل في سبيل أن يُقضي له بالطلاق أن ينشر عن زوجته مقالة سوء أو يفشي أسرار لها ينبغي أن تصان وتحمى ، لكل ذلك لم يجعل الإسلام الطلاق بيد المحكمة ، ولكنه جعل الطلاق أمام القاضي سبيلا استثنائيا.
4. والطلاق الذي بيد الرجل ليس مطلقا بغير قيد ، بل هو مقيد في عدده ، ومقيد في زمن إيقاعه ، ومقيد في حكم وقوعه ، وكل هذه القيود تحمي المرأة من عسف الرجل أو ظلمه.
1. أن يجعل الطلاق بيد المرأة وحدها.
2. أن يجعل الطلاق باتفاق الرجل والمرأة معا ً.
3. أن يجعل الطلاق عن طريق المحكمة.
4. أن يجعل الطلاق بيد الرجل وحده.
فلنناقش كل احتمال على حدة:
1. لا سبيل لإعطاء المرأة وحدها حق الطلاق لأن فيه خسارة مالية للرجل ، والمرأة لا تخسر ماديا بالطلاق بل تربح مهرا جديدا وعريسا جديدا ، وإنما الذي يخسر هو الرجل ، الذي دفع المهر للمرأة ويقوم بنفقة البيت والأولاد، وقد دفع نفقات العرس ، وثمن أثاث البيت وإذا كان من القواعد الشرعية المسلم بها أن \" الغرم بالغنم \" كان من العدالة أن يعطى الرجل حق إيقاع الطلاق ما دمنا قد ألزمناه بالمهر ونفقات الزوجة والأسرة فلا يهدم ما بنا بسهولة.
2. أما جعل الطلاق باتفاق الرجل والمرأة معا ،فهذا فيه تعطيل للطلاق ، لان المرأة لا شك ستعاند زوجها إذا رغب في الطلاق ، وسيعاندها إذا رغبت هي ، وهكذا يدور مصير الأسرة في حلقة مفرغة، ويمسك به طرفان متنافران لا يحب أحدهما تحقيق رغبة الأخر.
3. الطلاق بيد المحكمة فهو طريق تأباه الشريعة الإسلامية لأن التقاضي سبيله شائك وعر ، تنقطع به الأرحام ، وتحاك فيه الدسائس ، ويتهم الناس فيه بما ليس فيهم من أجل كسب دعوى أو الحصول على حكم ، وقد يسعى الرجل في سبيل أن يُقضي له بالطلاق أن ينشر عن زوجته مقالة سوء أو يفشي أسرار لها ينبغي أن تصان وتحمى ، لكل ذلك لم يجعل الإسلام الطلاق بيد المحكمة ، ولكنه جعل الطلاق أمام القاضي سبيلا استثنائيا.
4. والطلاق الذي بيد الرجل ليس مطلقا بغير قيد ، بل هو مقيد في عدده ، ومقيد في زمن إيقاعه ، ومقيد في حكم وقوعه ، وكل هذه القيود تحمي المرأة من عسف الرجل أو ظلمه.